محمد باقر الوحيد البهبهاني
343
الحاشية على مدارك الأحكام
( 1 ) من يد من لا يظهر كفره . قوله : يسأله عن الفرو والخف . ( 3 : 159 ) . ( 2 ) لا يخفى أنّ المطلق منصرف إلى الأفراد الشائعة ، وهي ما يؤخذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم . قوله : وعن عبد الرحمن بن الحجاج . ( 3 : 160 ) . ( 3 ) هذا الخبر ظاهر في كون أفعال المسلم محمولا على الصحة إذا كان موافقا لرأيه واعتقاده ، لأنّ الراوي قال : ما أفسد ذلك ؟ مع أنّ الكلام هو الذي قال المعصوم عليه السّلام في الجواب ، وأمّا مجرّد قول المسلم بأنّه كذا ، لا يقتضي أن يكون في الواقع كذا . نعم في الواقع هو قال كذا ، ومع ذلك استبعد الراوي عدم الحكم بكونه في الواقع كذا بمجرّد قول المسلم ، فسأل عن السبب ، والمعصوم عليه السّلام أقرّه على معتقده وأجاب بأنّ العلة أمر آخر وهو استحلالهم بحسب معتقدهم ، فتدبّر . قوله : وانتفاء ما يدل على عموم المنع . ( 3 : 161 ) . ( 4 ) سيّما في مثل القمل والبرغوث والبقّ والذباب والنمل ونظائرها . وفي التهذيب عن عليّ بن مهزيار ، وفي الفقيه عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أبي محمد عليه السّلام أنّ الصلاة يجوز في القرمز « 1 » ، فليتأمّل . وأمّا ما هو من قبيل السمك فربما يظهر من بعض الروايات المنع عنه مثل رواية محمد بن سليمان الديلمي التي وردت في تحقيق الخزّ « 2 » ،
--> « 1 » الفقيه 1 : 171 / 806 ، التهذيب 2 : 363 / 1502 ، الوسائل 4 : 435 أبواب لباس المصلَّي ب 44 ح 1 . « 2 » الكافي 3 : 399 / 11 ، التهذيب 2 : 211 / 828 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلَّي ب 8 ح 4 .